ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
103
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
متصلا بما ذكر * ( وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * الخ بمنزلة الاستثناء عن الحاكم السابق كما لا يخفى على المتأمل الرابعة يجب التيمم لكل ما يجب له الطهارة المائية ويستحب لكل ما يستحب له فصل لا اشكال في الكلية الأولى واما الثّانية فلم ار من صرح بها من القدماء وان كانت ظ كلماتهم وقد صرح بها عدة من المتأخرين ومتأخريهم وفي الحدائق دعوى الشهرة عليه وربما يستدل لها بما دلّ على أن التيمم بمنزلة الماء وما دل على أنه غسل المضطر ووضوئه وبالتسامح في الأدلة فيكتفى بفتوى هؤلاء الاجلة وهو حسن لذلك وربما يخص بما كان البدل منه رافعا للحدث فلا يستحب بدلا من وضوء الحائض والجنب وهو ضعيف الخامسة لا تيمم من التمكن من استعمال الماء الا فيما يستثنى فصل يستفاد من الآية والاخبار المتكاثره بل المتواترة الواردة في التيمم انه طهارة اضطرارية لا يعدل إليها الا مع تعذر استعمال الماء أو ما يقوم مقامه وفي جملة منها التصريح بذلك كما لا يخفى على المتتبع فيها فهذا هو الأصل في التيمم وانما يعدل عنه بالدليل كما في صلاة الجنازة فقد روي في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن الص ع قال الطامث تصلى على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود والجنب تيمم ويصلى على الجنازة اه وروي خ باسناده عن سعد بن عبد اللَّه عن أبي جعفر عن عثمان عن سماعه عن الص ع عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة قال تتيمم وتصلى عليها ويقوم وحدها